سنن النسائي (المجتبى)
النسائي • الحديث • ج1 ص185
تحقيق: عبدالفتاح أبو غدة — مكتب المطبوعات الإسلامية
( 6 باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة )
362 أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا بن أبي عدي عن محمد بن عمرو وهو بن علقمة بن وقاص عن بن شهاب عن عروة بن الزبير عن فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم * إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف فأمسكي عن الصلاة وإذا كان الآخر فتوضئي فإنما هو عرق قال محمد بن المثنى حدثنا بن أبي عدي هذا من كتابه
363 وأخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا بن أبي عدي من حفظه قال حدثنا محمد بن عمرو عن بن شهاب عن عروة عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم * إن دم الحيض دم أسود يعرف فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي قال أبو عبد الرحمن قد روى هذا الحديث غير واحد ولم يذكر أحد منهم ما ذكر بن أبي عدي والله تعالى أعلم
364 أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي عن حماد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت استحيضت فاطمة بنت أبي حبيش فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت * يا رسول الله اني استحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وتوضئي وصلي فإنما ذلك عرق وليست بالحيضة قيل له فالغسل قال وذلك لا يشك فيه أحد قال أبو عبد الرحمن قد روى هذا الحديث غير واحد عن هشام بن عروة ولم يذكر فيه وتوضئي غير حماد والله تعالى أعلم
