شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (شرح النووي) — ج 4

الإمام النووي • الحديث • ج4 ص26

دار إحياء التراث العربي - بيروت

قوله (رأيت مركنها ملآن) هكذا هو في الأصول ببلادنا وذكر القاضي عياض أنه روي أيضا ملأى وكلاهما صحيح الأول على لفظ المركن وهو مذكر والثاني على معناه وهو الاجانة والله أعلم

باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة

قولها (فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة) هذا الحكم متفق عليه أجمع المسلمون على أن الحائض والنفساء لاتجب عليهما الصلاة ولا الصوم في الحال وأجمعوا على أنه لايجب عليهما قضاء الصلاة وأجمعوا على أنه يجب عليهما قضاء الصوم قال العلماء والفرق بينهما أن الصلاة كثيرة متكررة فيشق قضاؤها بخلاف الصوم فإنه يجب في السنة مرة واحدة وربما كان الحيض يوما أو يومين قال أصحابنا كل صلاة تفوت في زمن الحيض لاتقضي إلا ركعتي الطواف قال الجمهور من أصحابنا وغيرهم وليست الحائض مخاطبة بالصيام في زمن الحيض وإنما يجب عليها القضاء بأمر جديد وذكر بعض أصحابنا وجها أنها مخاطبة بالصيام في حال الحيض وتؤمر بتأخيره كما يخاطب المحدث بالصلاة وان كانت لاتصح منه في زمن الحدث وهذا الوجه ليس بشيء فكيف يكون

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية