المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (شرح النووي) — ج 4
الإمام النووي • الحديث • ج4 ص45
دار إحياء التراث العربي - بيروت
أحدا قوله (أكل عرقا) هو بفتح العين وإسكان الراء وهو العظم عليه قليل من اللحم وقد تقدم بيانه في آخر كتاب الإيمان مبسوطا قوله (يحتز من كتف شاة) فيه جواز قطع اللحم بالسكين وذلك تدعو إليه الحاجة لصلابة اللحم أو كبر القطعة قالوا ويكره من غير حاجة قوله (فدعي إلى الصلاة فقام فطرح السكين وصلى ولم يتوضأ) في هذا دليل على جواز بل استحباب استدعاء الأئمة إلى الصلاة إذا حضر وقتها وفيه أن الشهادة على النفي تقبل إذا كان المنفي محصورا مثل هذا وفيه أن الوضوء مما مست النار ليس بواجب وفي السكين لغتان التذكير والتأنيث
#
