المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (شرح النووي) — ج 4
الإمام النووي • الحديث • ج4 ص98
دار إحياء التراث العربي - بيروت
بعد الجلوس) فيه إثبات التكبير في كل خفض ورفع إلا في رفعه من الركوع فانه يقول سمع الله لمن حمد وهذا مجمع عليه اليوم ومن الأعصار المتقدمة وقد كان فيه خلاف في زمن أبي هريرة وكان بعضهم لايرى التكبير إلا للإحرام وبعضهم يزيد عليه بعض ما جاء في حديث أبي هريرة وكان هؤلاء لم يبلغهم فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ولهذا كان أبو هريرة يقول إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم واستقر العمل على ما في حديث أبي هريرة هذا ففي كل صلاة ثنائية إحدى عشرة تكبيرة وهي تكبيرة الإحرام وخمس في كل ركعة وفي الثلاثية سبع عشرة وهي تكبيرةالإحرام وتكبيرة القيام من التشهد الاول وخمس ركعة وفي الرباعية اثنتان وعشرون ففي المكتوبات الخمس أربع وتسعون تكبيرة واعلم ان تكبيرة الاحرام واجبة وما عدا سنة لو تركه صحت صلاته لكن فاتته الفضيلة وموافقة السنة هذا مذهب العلماء كافة إلا واحمد بن حنبل رضي الله عنه في إحدى الروايتين عنه أن جميع التكبيرات واجبة ودليل الجمهور أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الأعرابي الصلاة فعلمه واجباتها فذكر منها
#
