المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (شرح النووي) — ج 5
الإمام النووي • الحديث • ج5 ص30
دار إحياء التراث العربي - بيروت
فخالف رواية رفيقه إسحاق بن إبراهيم السابقة في شيئين أحدهما أنه قال شعبة عن محمد بن زياد وقال بن ابرهيم شعبة قال أخبرنا محمد والثاني أنه قال محمد بن زياد وفي رواية بن ابراهيم محمد وهو بن زياد
[542] قوله صلى الله عليه وسلم ألعنك بلعنة الله التامة قال القاضي يحتمل تسميتها تامة أي لا نقص فيها ويحتمل الواجبة له المستحقة عليه أو الموجبة عليه العذاب سرمدا وقال القاضي وقوله صلى الله عليه وسلم ألعنك بلعنة الله وأعوذ بالله منك دليل جواز الدعاء لغيره وعلى غيره بصيغة المخاطبة خلافا لابن شعبان من أصحاب مالك في قوله إن الصلاة تبطل بذاك قلت وكذا قال أصحابنا تبطل الصلاة بالدعاء لغيره بصيغة المخاطبة كقوله للعاطس رحمك الله أو يرحمك ولمن سلم عليه وعليك السلام وأشباهه والأحاديث السابقة في الباب الذي قبله في السلام على المصلي تؤيد ما قاله أصحابنا فيتأول هذا الحديث أو يحمل على أنه كان قبل تحريم الكلام في الصلاة أو غير ذلك قوله صلى الله عليه وسلم والله لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثقا يلعب به ولدان
#
