شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (شرح النووي) — ج 7

الإمام النووي • الحديث • ج7 ص105

دار إحياء التراث العربي - بيروت

ومندوبة ومحرمة ومكروهة ومباحة قوله (عن عبد الرحمن بن هلال العبسي) هو بالباء الموحدة

(باب الحمل بأجرة يتصدق بها والنهي الشديد)

(عن تنقيص المتصدق بقليل)

[1018] قوله (كنا نحامل) وفي الرواية الثانية كنا نحامل على ظهورنا معناه نحمل على ظهورنا بالأجرة ونتصدق من تلك الأجرة أو نتصدق بها كلها ففيه التحريض على الاعتناء بالصدقة وأنه إذا لم يكن له مال يتوصل إلى تحصيل ما يتصدق به من حمل بالأجرة أو غيره من الأسباب المباحة

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية