شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (شرح النووي) — ج 7

الإمام النووي • الحديث • ج7 ص124

دار إحياء التراث العربي - بيروت

للموصى له ويحتمل أن يكون المعنى أنه قد خرج عن تصرفه وكمال ملكه واستقلاله بما شاء من التصرف فليس له في وصيته كبير ثواب بالنسبة إلى صدقة الصحيح الشحيح قوله صلى الله عليه وسلم (أما وأبيك لتنبأنه) قد يقال حلف بأبيه وقد نهى عن الحلف بغير الله وعن الحلف بالآباء والجواب أن النهي عن اليمين بغير الله لمن تعمده وهذه اللفظة الواقعة في الحديث تجري على اللسان من غير تعمد فلا تكون يمينا ولا منهيا عنها كما سبق بيانه في كتاب الإيمان

(باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى وأن

اليد العليا)

(هي المنفقة وأن السفلى هي الآخذة)

[1033] قوله صلى الله عليه وسلم في الصدقة (اليد العليا خير من اليد السفلى واليد العليا المنفقة والسفلى السائلة) هكذا وقع في صحيح البخاري ومسلم العليا المنفقة من الإنفاق وكذا ذكره أبو داود

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية