المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (شرح النووي) — ج 7
الإمام النووي • الحديث • ج7 ص217
دار إحياء التراث العربي - بيروت
وأنتم لا تأمنون ذلك فطريقكم الانكفاف عنها وفيه جواز الإخبار عن مثل هذا مما يجري بين الزوجين على الجملة للضرورة وأما في غير حال الضرورة فمنهي عنه قولها (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم) معنى المباشرة هنا اللمس باليد وهو من التقاء البشرتين قوله (دخلا على عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ليسألانها) كذا هو في كثير من الأصول ليسألانها باللام والنون وهي لغة قليلة وفي كثير من الأصول يسألانها بحذف
#
