شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (شرح النووي) — ج 7

الإمام النووي • الحديث • ج7 ص227

دار إحياء التراث العربي - بيروت

بعضها واقع امرأته وكلاهما صحيح قوله (أمر رجلا أفطر في رمضان أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين أو يطعم ستين مسكينا) لفظة أو هنا للتقسيم لا للتخيير تقديره يعتق أو يصوم إن عجز عن العتق أو يطعم إن عجز عنهما وتبينه الروايات الباقية وفي هذه الروايات دلالة لأبي حنيفة ومن يقول يجزئ عتق كافر عن كفارة الجماع والظهار وإنما يشترطون الرقبة المؤمنة في كفارة القتل لأنها منصوص على وصفها بالإيمان في القرآن وقال الشافعي والجمهور يشترط الإيمان في جميع الكفارات تنزيلا للمطلق على المقيد والمسألة مبنية على ذلك فالشافعي يحمل المطلق على المقيد وأبو حنيفة يخالفه

[1112] قوله (احترقت) فيه استعمال المجاز وأنه لا إنكار على مستعمله قوله صلى الله عليه وسلم (تصدق تصدق) هذا التصدق مطلق وجاء مقيدا في الروايات السابقة بإطعام ستين مسكينا وذلك ستون مدا وهي خمسة عشر صاعا

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية