المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (شرح النووي) — ج 7
الإمام النووي • الحديث • ج7 ص64
دار إحياء التراث العربي - بيروت
(باب اثم مانع الزكاة)
[987] قوله صلى الله عليه وسلم (ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها) إلى آخر الحديث هذا الحديث صريح في وجوب الزكاة في الذهب والفضة ولا خلاف فيه وكذا باقي المذكورات من الإبل والبقر والغنم قوله صلى الله عليه وسلم (كلما بردت أعيدت له) هكذا هو في بعض النسخ بردت بالباء وفي بعضها ردت بحذف الباء وبضم الراء وذكر القاضي الروايتين وقال الأولى هي الصواب قال والثانية رواية الجمهور قوله صلى الله عليه وسلم (حلبها يوم وردها) هو بفتح اللام على اللغة المشهورة وحكي إسكانها وهو غريب ضعيف وإن كان هو القياس قوله صلى الله عليه وسلم (بطح لها بقاع قرقر) القاع المستوي الواسع من الأرض يعلوه ماء السماء فيمسكه قال الهروي وجمعه قيعة وقيعان مثل جار وجيرة وجيران والقرقر المستوي أيضا من الأرض الواسع وهو بفتح القافين قوله (بطح) قال جماعة معناه ألقي على وجهه قال القاضي قد جاء في رواية للبخاري يخبط وجهه بأخفافها قال وهذا يقتضي أنه ليس من شرط البطح كونه على الوجه وإنما هو في اللغة بمعنى البسط والمد فقد يكون على وجهه وقد يكون على ظهره
#
