شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (شرح النووي) — ج 8

الإمام النووي • الحديث • ج8 ص208

دار إحياء التراث العربي - بيروت

منسوب إلى جد جد أبيه أبي بكرة الصحابي رضي الله عنه فإنه حامد بن عمر بن حفص بن عمر بن عبيد الله بن أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه

(باب وجوب الدم على المتمتع وأنه إذا عدمه لزمه)

(صوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله)

[1227] قوله (عن بن عمر رضي الله عنه قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى وساق معه الهدي من ذي الحليفة وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج وتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج) قال القاضي قوله تمتع هو محمول على التمتع اللغوي وهو القران آخرا ومعناه أنه صلى الله عليه وسلم أحرم أولا بالحج مفردا ثم أحرم بالعمرة فصار قارنا في آخر أمره والقارن هو متمتع من حيث اللغة ومن حيث المعنى لأنه ترفه باتحاد الميقات والإحرام والفعل ويتعين هذا التأويل هنا لما قدمناه في الأبواب السابقة من الجمع بين الأحاديث في ذلك وممن روى إفراد النبى صلى الله عليه وسلم بن عمر الراوي هنا وقد ذكره مسلم بعد هذا وأما قوله بدأ رسول الله صلى

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية