شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (شرح النووي) — ج 8

الإمام النووي • الحديث • ج8 ص93

دار إحياء التراث العربي - بيروت

وغيره عن الحسن البصري أنه استحب كونهما بعد صلاة فرض قال لأنه روي أن هاتين الركعتين كانتا صلاة الصبح والصواب ما قاله الجمهور وهو ظاهر الحديث قال أصحابنا وغيرهم من العلماء وهذه الصلاة سنة لو تركها فاتته الفضيلة ولا إثم عليه ولا دم قال أصحابنا فإن كان إحرامه في وقت من الأوقات المنهي فيها عن الصلاة لم يصلهما هذا هو المشهور وفيه وجه لبعض أصحابنا أنه يصليهما فيه لأن سببهما إرادة الإحرام وقد وجد ذلك وأما وقت الإحرام فسنذكره في الباب بعده إن شاء الله تعالى

(باب بيان أن الأفضل أن يحرم حين تنبعث به راحلته)

(متوجها إلى مكة لا عقب الركعتين)

[1187] قوله في هذا الباب عن بن عمر قال (فإني لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية