شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (شرح النووي) — ج 9

الإمام النووي • الحديث • ج9 ص182

دار إحياء التراث العربي - بيروت

الخلاف ولا يصير المسألة بعد ذلك مجمعا عليها أبدا وبه قال القاضي أبو بكر الباقلاني قال القاضي وأجمعوا على أن من نكح نكاحا مطلقا ونيته أن لا يمكث معها إلا مدة نواها فنكاحه صحيح حلال وليس نكاح متعة وإنما نكاح المتعة ما وقع بالشرط المذكور ولكن قال مالك ليس هذا من أخلاق الناس وشذ الأوزاعي فقال هو نكاح متعة ولا خير فيه والله أعلم

[1404] قوله (فقلنا ألا نستخصي فنهانا عن ذلك) فيه موافقة لما قدمناه في الباب السابق من تحريم الخصي لما فيه من تغيير خلق الله ولما فيه من قطع النسل وتعذيب الحيوان والله أعلم قوله (رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب) أي بالثوب وغيره مما نتراضى به قوله (ثم قرأ عبد الله يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم) فيه إشارة إلى أنه كان يعتقد إباحتها كقول بن عباس وأنه لم يبلغه نسخها قوله (وحدثني أمية بن بسطام العيشي حدثنا يزيد بن زريع حدثنا روح وهو بن القاسم عن

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية