المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (شرح النووي) — ج 9
الإمام النووي • الحديث • ج9 ص201
دار إحياء التراث العربي - بيروت
قال بن قتيبة كل واحد منهما يشغر عند الجماع وكان الشغار من نكاح الجاهلية وأجمع العلماء على أنه منهي عنه لكن اختلفوا هل هو نهي يقتضي إبطال النكاح أم لا فعند الشافعي يقتضي إبطاله وحكاه الخطابي عن أحمد واسحق وأبي عبيد وقال مالك يفسخ قبل الدخول وبعده وفي رواية عنه قبله لا بعده وقال جماعة يصح بمهر المثل وهو مذهب أبي حنيفة وحكي عن عطاء والزهري والليث وهو رواية عن أحمد واسحق وبه قال أبو ثور وبن جرير وأجمعوا على أن غير البنات من الأخوات وبنات الأخ والعمات وبنات الأعمام والإماء كالبنات في هذا وصورته الواضحة زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك ويضع كل واحدة صداقا للأخرى فيقول قبلت والله أعلم
(باب الوفاء بالشرط في النكاح)
قوله صلى الله عليه وسلم (إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج) قال
#
