شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (شرح النووي) — ج 9

الإمام النووي • الحديث • ج9 ص218

دار إحياء التراث العربي - بيروت

صلى الله عليه وسلم

(أولم ولو بشاة دليل على أنه يستحب للموسر أن لا

ينقص عن شاة ونقل القاضي الإجماع على أنه لا حد لقدرها المجزئ بل بأي شيء أولم من الطعام حصلت الوليمة وقد ذكر مسلم بعد هذا وفي وليمة عرس صفية أنها كانت بغير لحم وفي وليمة زينب أشبعنا خبزا ولحما وكل هذا جائز تحصل به الوليمة لكن يستحب أن تكون على قدر حال الزوج قال القاضي واختلف السلف في تكرارها أكثر من يومين فكرهته طائفة ولم تكرهه طائفة قال واستحب أصحاب مالك للموسر كونها أسبوعا)

باب فضيلة اعتاقه أمته ثم يتزوجها

[1365] قوله (فصلينا عندها صلاة الغداة) دليل على أنه لا كراهة في تسميتها الغداة وقال بعض أصحابنا

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية