شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (شرح النووي) — ج 10

الإمام النووي • الحديث • ج10 ص124

دار إحياء التراث العربي - بيروت

العلماء على جريان التوارث بينه وبين أمه وبينه وبين أصحاب الفروض من جهة أمه وهم إخوته وأخواته من أمه وجداته من أمه ثم إذا دفع إلى أمه فرضها أو إلى أصحاب الفروض وبقي شيء فهو لموالي أمه إن كان عليها ولاء ولم يكن عليه هو ولا بمباشرة إعتاقه فإن لم يكن لها موال فهو لبيت المال هذا تفصيل مذهب الشافعي وبه قال الزهري ومالك وأبو ثور وقال الحكم وحماد ترثه ورثة أمه وقال آخرون عصبة أمه روي هذا عن علي وبن مسعود وعطاء وأحمد بن حنبل قال أحمد فإن انفردت الأم أخذت جميع ماله بالعصوبة وقال أبو حنيفة إذا انفردت أخذت الجميع لكن الثلث بالفرض والباقي بالرد على قاعدة مذهبه في إثبات الرد والله أعلم قوله (فتلاعنا في المسجد) فيه استحباب كون اللعان في المسجد وقد سبق بيانه

[1493] قوله (فقلت للغلام استأذن لي قال إنه قائل فسمع صوتي فقال بن جبير قلت نعم) أما قوله إنه قائل فهو من القيلولة وهي النوم نصف النهار وأما قوله بن جبير فهو برفع بن وهو استفهام أي أأنت بن جبير قوله (فوجدته

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية