المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (شرح النووي) — ج 10
الإمام النووي • الحديث • ج10 ص168
دار إحياء التراث العربي - بيروت
وأن من اشترى شيئا معيبا ثم علم العيب فرد به لا يلزمه رد الغلة والأكساب الحاصلة في يده فالجواب أن اللبن ليس من الغلة الحاصلة في يد المشتري بل كان موجودا عند البائع وفي حالة العقد ووقع العقد عليه وعلى الشاة جميعا فهما مبيعان بثمن واحد وتعذر رد اللبن لاختلاطه بما حدث في ملك المشترى فوجب رد عوضه والله أعلم
(باب بطلان بيع المبيع قبل القبض
[1525] قوله صلى الله عليه
وسلم (من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه) قال بن عباس وأحسب كل شيء مثله وفي رواية حتى يقبضه وفي رواية من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يكتاله فقلت لابن عباس لم قال ألا تراهم يبتاعون بالذهب والطعام مرجأ وفي رواية بن عمر قال كم في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام فيبعث علينا من يأمرا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه وفي رواية كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنبيعه حتى ننقله من مكانه وفي رواية عن بن عمر أنهم كانوا يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتروا)
#
