المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (شرح النووي) — ج 10
الإمام النووي • الحديث • ج10 ص170
دار إحياء التراث العربي - بيروت
أو نقدا أو غيره وقال عثمان البتي يجوز في كل مبيع وقال أبو حنيفة لا يجوز في كل شيء إلا العقار وقال مالك لا يجوز في الطعام ويجوز فيما سواه ووافقه كثيرون وقال آخرون لا يجوز في المكيل والموزون ويجوز فيما سواهما أما مذهب عثمان البتي فحكاه المازري والقاضي ولم يحكه الا كثرون بل نقلوا الإجماع على بطلان بيع الطعام المبيع قبل قبضه قالوا وإنما الخلاف فيما سواه فهو شاذ متروك والله أعلم قوله (كانوا يضربون إذا باعوه) يعني قبل قبضه هذا
#
