المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (شرح النووي) — ج 10
الإمام النووي • الحديث • ج10 ص184
دار إحياء التراث العربي - بيروت
يجوز بيعها بالتمر قوله (حدثنا حجين) هو بضم الحاء وآخره نون قوله (رخص في بيع العرية بخرصها من التمر) هو بفتح الخاء وكسرها الفتح أشهر ومعناه بقدر ما فيها إذا صار تمرا
#
