شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (شرح النووي) — ج 10

الإمام النووي • الحديث • ج10 ص222

دار إحياء التراث العربي - بيروت

إذا وجد عنده المتاع ولم يفرقه أنه لصاحبه الذي باعه اختلف العلماء فيمن اشترى سلعة فأفلس أو مات قبل أن يؤدي ثمنها ولا وفاء عنده وكانت السلعة باقية بحالها فقال الشافعي وطائفة بائعها بالخيار إن شاء بركها وضارب مع الغرماء بثمنها وإن شاء رجع فيها بعينها في صورة الإفلاس والموت وقال أبو حنيفة لا يجوز له الرجوع فيها بل تتعين المضاربة وقال مالك يرجع في صورة الإفلاس ويضارب في الموت واحتج الشافعي بهذه الأحاديث مع حديثه في الموت في سنن أبي داود وغيره وتأولها أبو حنيفة تأويلات ضعيفة مردودة وتعلق بشيء يروى عن علي وبن مسعود رضي الله عنهما وليس بثابت عنهما قوله (حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية