شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (شرح النووي) — ج 10

الإمام النووي • الحديث • ج10 ص241

دار إحياء التراث العربي - بيروت

بالماء والتراب والله أعلم

[1576] قوله صلى الله عليه وسلم (من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا) المراد بالضرع الماشية كما في سائر الروايات ومعناه من اقتنى كلبا لغير زرع وماشية وقوله (وفد عليهم سفيان بن أبي زهير الشنائي) هكذا هو في معظم النسخ بشين معجمة مفتوحة ثم نون مفتوحة ثم همزة مكسورة منسوب إلى أزد شنوءة بشين مفتوحة ثم نون مضمومة ثم همزة ممدودة ثم هاء ووقع في بعض النسخ المعتمدة الشنوي بالواو وهو صحيح على إرادة التسهيل ورواه بعض رواة البخاري شنوي بضم النون على الأصل

(باب حل أجرة الحجامة ذكر فيه الأحاديث أن النبي صلى

الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره قال بن عباس ولو كان سحتا لم يعطه وقد سبق قريبا في باب تحريم ثمن الكلب بيان اختلاف العلماء في أجرة الحجامة وفي هذه)

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية