شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (شرح النووي) — ج 11

الإمام النووي • الحديث • ج11 ص160

دار إحياء التراث العربي - بيروت

فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أيعض أحدكم كما يعض الفحل لادية له) وفي رواية

[1674] أن أجيرا ليعلى عض رجل ذراعه أما منية فبضم الميم وإسكان النون وبعدها ياء مثناة تحت وهي أم يعلى وقيل جدته وأما أمية فهو أبوه فيصح أن يقال يعلى بن أمية ويعلى بن منية وأما قوله أن يعلى هو المعضوض وفي الرواية الثانية والثالثة أن المعضوض هو أجير يعلى لا يعلى فقال الحفاظ الصحيح المعروف أنه أجير يعلى لا يعلى ويحتمل أنهما قضيتان جرتا ليعلى ولأجيره في وقت أو وقتين وقوله صلى الله عليه وسلم (كما يعض الفحل) هو بالحاء أي الفحل من الإبل وغيرها وهو إشارة إلى تحريم ذلك وهذا الحديث دلالة لمن قال إنه إذا عض رجل يد غيره فنزع المعضوض يده فسقطت أسنان العاض أو فك لحيته لا ضمان عليه وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة وكثيرين أو الأكثرين رضي الله عنهم وقال مالك يضمن قوله صلى الله عليه وسلم (يقضمها كما يقضم الفحل) هو بفتح الضاد فيهما على اللغة الفصيحة ومعناه يعضها قال أهل

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية