المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (شرح النووي) — ج 11
الإمام النووي • الحديث • ج11 ص17
دار إحياء التراث العربي - بيروت
قوله (سمع علي بن رباح) هو بضم العين على المشهور وقيل بفتحها وقيل يقال بالوجهين فالفتح اسم والضم لقب قوله (عن فضالة بن عبيد قال اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تباع حتى تفصل) هكذا هو في نسخ معتمدة قلادة باثني عشر دينارا وفي كثير من النسخ قلادة فيها اثني عشر دينارا ونقل القاضي أنه وقع لمعظم شيوخهم قلادة فيها اثني عشر دينارا وأنه وجده عند أصحاب الحافظ أبي علي الغساني مصلحة قلادة باثني عشر دينارا قال وهذا له وجه حسن وبه يصح الكلام هذا كلام القاضي والصواب ما ذكرناه أولا باثني عشر وهو الذي أصلحه صاحب أبي علي الغساني واستحسنه القاضي والله أعلم وفي هذا الحديث أنه لا يجوز بيع ذهب مع غيره بذهب حتى يفصل فيباع الذهب بوزنه ذهبا ويباع الآخر بما أراد وكذا لا تباع فضة مع غيرها
#
