شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (شرح النووي) — ج 11

الإمام النووي • الحديث • ج11 ص23

دار إحياء التراث العربي - بيروت

التمر الذي قبضه عوضا فحصل أنه لا إشكال في الحديث ولله الحمد قوله (سألت بن عباس

[1594] عن الصرف فقال أيدا بيد قلت نعم قال لا بأس به) وفي رواية سألت بن عمر وبن عباس عن الصرف فلم يريا به بأسا قال فسألت أبا سعيد الخدري فقال ما زاد فهو ربا فأنكرت ذلك لقولهما فذكر أبو سعيد حديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع صاعين بصاع وذكرت رجوع بن عمر وبن عباس عن إباحته إلى منعه وفي الحديث الذي بعده أن بن عباس قال حدثني أسامة

[1596] أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الربا في النسيئة وفي رواية إنما الربا في النسيئة وفي رواية لا ربا فيما كان يدا بيد معنى ما ذكره أولا عن بن عمر وبن عباس أنهما كانا يعتقدان أنه لا ربا فيما كان يدا بيد وأنه يجوز بيع درهم بدرهمين ودينار بدينارين وصاع تمر بصاعين من التمر وكذا الحنطة وسائر الربويات كانا يريان جواز بيع الجنس بعضه ببعض متفاضلا وأن الربا لا يحرم

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية