شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (شرح النووي) — ج 13

الإمام النووي • الحديث • ج13 ص154

دار إحياء التراث العربي - بيروت

كلها خمر وحرام ووقع في هذا الحديث تسمية العنب كرما وثبت في الصحيح النهي عنه فيحتمل أن هذا الاستعمال كان قبل النهي ويحتمل أنه استعمله بيانا للجواز وأن النهي عنه ليس للتحريم بل لكراهة التنزيه ويحتمل أنهم خوطبوا به للتعريف لأنه المعروف فى لسانهم الغالب فى استعمالهم

باب كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين

[1986] قوله (إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يخلط التمر والزبيب والبسر والتمر) وفي رواية نهى أن ينبذ التمر والزبيب جميعا ونهى أن ينبذ الرطب والبسر جميعا وفي رواية لا تجمعوا بين الرطب والبسر وبين الزبيب والتمر بنبذ وفي رواية من شرب النبيذ منكم فليشربه زبيبا فردا أوتمرا فردا أو بسرافردا وفي رواية

[1988] لا تنتبذوا الزهو والرطب جميعا هذه الأحاديث في النهي عن انتباذ الخليطين وشربهما وهما تمر وزبيب أوتمر ورطب أو تمر وبسر أو رطب وبسر أو زهو وواحد من هذه المذكورات ونحو ذلك قال أصحابنا وغيرهم من العلماء سبب الكراهة فيه أن الإسكار يسرع إليه بسبب الخلط قبل أن يتغير طعمه فيظن الشارب أنه ليس مسكرا ويكون مسكرا ومذهبنا ومذهب الجمهور أن هذا النهى لكراهة التنزيه ولايحرم ذلك مالم يصر مسكرا وبهذا قال جماهير العلماء وقال بعض المالكية هو حرام وقال أبوحنيفة وأبو يوسف فى رواية عنه لاكراهة فيه ولابأس به لأن ما حل مفردا حل مخلوطا وأنكر عليه الجمهور وقالوا منابذة

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية