شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (شرح النووي) — ج 13

الإمام النووي • الحديث • ج13 ص97

دار إحياء التراث العربي - بيروت

أنه يجوز ذبح المنحور ونحر المذبوح وهو مجمع عليه وإن كان فاعله مخالفا الأفضل والفرس يطلق على الذكر والأنثى والله أعلم

(باب إباحة الضب ثبتت هذه الأحاديث التي ذكرها مسلم

وغيره

[1943] أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الضب لست بآكله ولا محرمه وفي روايات لا آكله ولا أحرمه وفي رواية

[1944] أنه صلى الله عليه وسلم قال كلوا فإنه حلال ولكنه ليس من طعامي وفي رواية

[1945]

[1946] أنه صلى الله عليه وسلم رفع يده منه فقيل أحرام هو يا رسول الله قال لا ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه فأكلوه بحضرته وهو ينظر صلى الله عليه وسلم قال أهل اللغة معنى أعافه أكرهه تقذرا وأجمع المسلمون على أن الضب حلال ليس بمكروه إلا)

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية