شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (شرح النووي) — ج 14

الإمام النووي • الحديث • ج14 ص138

دار إحياء التراث العربي - بيروت

ومأمور به وإنما جعل لئلا يقع البصر على الحرام فلايحل لاحد أن ينظر فى جحر باب ولاغيره مما هو متعرض فيه لوقوع بصره على امرأة أجنبية وفى هذا الحديث جوازرمى عين المتطلع بشيء خفيف فلورماه بخفيف ففقأها فلاضمان إذا كان قد نظر في بيت ليس فيه امرأة محرم والله أعلم قوله

[2157] (فقام إليه بمشقص أو مشاقص فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يختله ليطعنه) أما المشاقص فجمع مشقص وهو نصل عريض للسهم وسبق إيضاحه في الجنائز وفي الأيمان وأما يختله فبفتح أوله وكسر التاء أي يراوغه ويستغفله وقوله (ليطعنه) بضم العين وفتحها الضم أشهر قوله صلى الله عليه وسلم

[2158] (من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقئوا عينه) قال العلماء محمول على مااذا نظر في بيت الرجل فرماه بحصاة ففقأ عينه وهل يجوز رميه قبل إنذاره فيه وجهان لأصحابنا أصحهما جوازه لظاهر هذا الحديث والله أعلم قوله صلى الله عليه وسلم فخذفته بحصاة ففقأت عينه هو بهمز فقأت وأما خذفته فبالخاء المعجمة أي رميته بها من بين أصبعيك

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية