المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (شرح النووي) — ج 14
الإمام النووي • الحديث • ج14 ص167
دار إحياء التراث العربي - بيروت
للذكر والأنثى خادم بلا هاء قولها في الفقير الذي استأذنها في أن يبيع في ظل دارها وذكرت الحيلة في استرضاء الزبير هذا فيه حسن الملاطفة في تحصيل المصالح ومداراة أخلاق الناس في تتميم ذلك والله أعلم
(باب تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث بغير رضاه)
قوله صلى الله عليه وسلم
[2183] (إذا كان ثلاثة فلايتناجى اثنان دون واحد)
[2184] وفي رواية حتى يختلطوا بالناس من أجل أن يحزنه قال أهل اللغة يقال حزنه وأحزنه وقرىء بهما في السبع والمناجاة المسارة وانتجى القوم وتناجوا أي سار بعضهم بعضا وفي هذه الأحاديث النهي عن تناجي اثنين بحضرة ثالث وكذا ثلاثة وأكثر بحضرة واحد وهو نهي تحريم فيحرم على الجماعة المناجاة دون واحد منهم الاأن يأذن ومذهب بن عمر رضي الله عنه ومالك وأصحابنا وجماهير العلماء أن النهي عام في كل الأزمان وفي الحضر والسفر وقال بعض العلماء إنما المنهي عنه المناجاة في السفر دون الحضر لأن السفر مظنة الخوف وادعى بعضهم أن هذا الحديث منسوخ وان كان هذا في أول الإسلام فلما فشا الإسلام وأمن الناس سقط النهي وكان المنافقون يفعلون ذلك بحضرة المؤمنين ليحزنوهم أما اذا كانو أربعة فتناجى
#
