المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (شرح النووي) — ج 14
الإمام النووي • الحديث • ج14 ص234
دار إحياء التراث العربي - بيروت
كعنق وأعناق قوله
[2235] (أمر محرما بقتل حية بمنى) فيه جواز قتلها للمحرم وفي الحرم وأنه لاينذرها في غير البيوت وأن قتلها مستحب قوله
[2236] (فكان ذلك الفتى يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنصاف النهار فيرجع إلى أهله) قال العلماء هذا الاستئذان امتثال لقوله تعالى وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه وأنصاف النهار بفتح الهمزة أي منتصفه وكأنه وقت لآخر النصف الأول وأول النصف الثاني فجمعه كما قالوا ظهور الترسين وأما رجوعه إلى أهله فلطالع حالهم ويقضي حاجتهم ويؤنس امرأته فإنها كانت عروسا كما ذكر في الحديث قوله
#
