نيل الأوطار — ج 3
الشوكاني • الفقه • ج3 ص105
تحقيق: عصام الدين الصبابطي — دار الحديث، مصر
<span class="matn">باب الأوقات المنهي عن الصلاة فيها
987 -
(عن أبي سعيد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس» . متفق عليه، وفي لفظ: «لا صلاة بعد صلاتين، بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب» رواه أحمد والبخاري) .
988 -
(وعن عمر بن الخطاب أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس» . ورواه أبو هريرة مثل ذلك متفق عليهما.
وفي لفظ عن عمر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس» رواه البخاري ورواه أحمد وأبو داود وقالا فيه: بعد صلاة العصر)
</span><span class="matn-hr"> </span>
[نيل الأوطار]
يدل على كراهة صلاة سنة الفجر عند إقامة الصلاة المكتوبة. وقد تقدم بسط الخلاف في شرح الحديث الذي قبله، فإن قيل: قد روى ابن ماجه من حديث علي - عليه السلام - أنه قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي الركعتين عند الإقامة» فكيف الجمع بينه وبين أحاديث الباب؟ فقيل: إن ذلك خاص بالإمام، وقيل: بالنبي - صلى الله عليه وسلم - والأولى أن يقال: إن في إسناد الحديث الحارث الأعور، وهو ضعيف كما علم بل قد رمي بالكذب فلا حاجة إلى تكلف الجمع.
[باب الأوقات المنهي عن الصلاة فيها]
في الباب عن جماعة من الصحابة. منهم عمرو بن عبسة وابن عمر وسيذكر ذلك المصنف. وعن ابن مسعود عند الطحاوي بلفظ «كنا ننهى عن الصلاة عند طلوع الشمس. وعند غروبها ونصف النهار» . وعن عبد الله بن عمرو بن العاص عند الطبراني في الأوسط قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تصلوا بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس» وعن معاذ ابن عفراء أشار إليه الترمذي وذكره ابن سيد الناس في شرحه بنحو حديث أبي سعيد.
وعن زيد بن ثابت عند الطبراني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «نهى عن الصلاة بعد العصر» وعن كعب بن مرة عند الطبراني أيضا بنحو حديث عمرو بن عبسة
#
