نيل الأوطار — ج 3
الشوكاني • الفقه • ج3 ص190
تحقيق: عصام الدين الصبابطي — دار الحديث، مصر
<span class="matn">1080 - (وعن مالك بن الحويرث قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «من زار قوما فلا يؤمهم، وليؤمهم رجل منهم» رواه الخمسة إلا ابن ماجه. وأكثر أهل العلم أنه لا بأس بإمامة الزائر بإذن رب المكان لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث أبي مسعود: " إلا بإذنه ") .
1081 -
(ويعضده عموم ما روى ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ثلاثة على كثبان المسك يوم القيامة: عبد أدى حق الله وحق مواليه، ورجل أم قوما وهم به راضون، ورجل ينادي بالصلوات الخمس في كل ليلة» رواه الترمذي) .
1082 -
(وعن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يؤم قوما إلا بإذنهم، ولا يخص نفسه بدعوة دونهم، فإن فعل فقد خانهم» رواه أبو داود) .
</span><span class="matn-hr"> </span>
[نيل الأوطار]
مالك بن الحويرث واقعة عين غير قابلة للعموم، بخلاف قوله - صلى الله عليه وسلم -: «يؤم القوم أقرؤهم» والتنصيص على تقاربهم في القراءة والعلم يرد عليه قوله: (وكنا يومئذ متقاربين في العلم) قال في الفتح: أظن في هذه الرواية إدراجا، فإن ابن خزيمة رواه من طريق إسماعيل ابن علية عن خالد قال: قلت لأبي قلابة: فأين القراءة؟ قال: فإنهما كانا متقاربين، ثم ذكر ما يدل على عدم الإدراج.
1080 -
(وعن مالك بن الحويرث قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «من زار قوما فلا يؤمهم، وليؤمهم رجل منهم» رواه الخمسة إلا ابن ماجه. وأكثر أهل العلم أنه لا بأس بإمامة الزائر بإذن رب المكان لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث أبي مسعود: " إلا بإذنه ") .
1081 -
(ويعضده عموم ما روى ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ثلاثة على كثبان المسك يوم القيامة: عبد أدى حق الله وحق مواليه، ورجل أم قوما وهم به راضون، ورجل ينادي بالصلوات الخمس في كل ليلة» رواه الترمذي) .
1082 -
(وعن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يؤم قوما إلا بإذنهم، ولا يخص نفسه بدعوة دونهم، فإن فعل فقد خانهم» رواه أبو داود) .
أما حديث مالك بن الحويرث فحسنه الترمذي، وفي إسناده أبو عطية، قال أبو حاتم: لا يعرف ولا يسمى، ويشهد له حديث ابن مسعود عند الطبراني بإسناد صحيح. والأثرم بلفظ: " من السنة أن يتقدم صاحب البيت " وأخرجه أحمد في مسنده وحديث عبد الله بن حنطب عند البزار والطبراني قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «الرجل أحق بصدر فراشه، وأحق بصدر دابته، وأحق أن يؤم في بيته» وما تقدم من حديث أبي مسعود عند أبي داود بلفظ: «ولا يؤم الرجل في بيته» . وأما حديث أبي مسعود الذي أشار إليه المصنف فقد تقدم في أول الباب.
وأما حديث ابن عمر فقد حسنه الترمذي، وفي إسناده أبو اليقظان عثمان بن عمير البجلي، وهو ضعيف ضعفه أحمد وغيره، وتركه ابن
#