شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

نيل الأوطار — ج 4

الشوكاني • الفقه • ج4 ص46

تحقيق: عصام الدين الصبابطي — دار الحديث، مصر

<span class="matn">مات فيه، وحلة نجرانية، الحلة ثوبان.» رواه أحمد وأبو داود)

1393 -

(وعن عائشة قالت: «كفن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ثلاثة أثواب بيض سحولية جدد يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة أدرج فيها إدراجا» . رواه الجماعة. ولهم إلا أحمد والبخاري ولفظه لمسلم: وأما الحلة فإنما شبه على الناس فيها إنما اشتريت ليكفن فيها فتركت الحلة وكفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية. ولمسلم: قالت: «أدرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حلة يمنية كانت لعبد الله بن أبي بكر ثم نزعت عنه وكفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية يمانية ليس فيها عمامة ولا قميص» .

</span><span class="matn-hr"> </span>

[نيل الأوطار]

[باب صفة الكفن للرجل والمرأة]

حديث ابن عباس في إسناده يزيد بن أبي زياد وقد تغير، وهذا من أضعف حديثه. وقال النووي: إنه مجمع على ضعف يزيد المذكور، وقد بين مسلم أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يكفن في الحلة، وإنما شبه على الناس كما ذكر المصنف وفي الباب عن جابر بن سمرة عند البزار وابن عدي في الكامل «أنه كفن - صلى الله عليه وسلم - في ثلاثة أثواب: قميص، وإزار، ولفافة» وفي إسناده ناصح وهو ضعيف. وعن ابن عباس غير حديث الباب عند ابن عدي قال: «كفن - صلى الله عليه وسلم - في قطيفة حمراء» وفي إسناده قيس بن الربيع وهو ضعيف. قال الحافظ: وكأنه اشتبه عليه بحديث «جعل في قبره قطيفة حمراء» فإنه يروى بالإسناد المذكور بعينه وعن علي عند ابن أبي شيبة وأحمد والبزار قال: «كفن النبي - صلى الله عليه وسلم - في سبعة أثواب» وفي إسناده عبد الله بن محمد بن عقيل وهو سيئ الحفظ لا يصلح الاحتجاج بحديثه إذا خالف الثقات كما هنا، وقد خالف ههنا رواية نفسه، فإنه روى عن جابر «أنه - صلى الله عليه وسلم - كفن في ثوب نمرة» .

قال الحافظ: وروى الحاكم من حديث أيوب عن نافع عن ابن عمر ما يعضد رواية ابن عقيل عن ابن الحنفية عن علي بمعنى أنه - صلى الله عليه وسلم - كفن في سبعة. وعن جابر عند أبي داود «أنه - صلى الله عليه وسلم - كفن في ثوبين وبرد حبرة» وفي رواية للنسائي فذكر لعائشة قولهم: " في ثوبين وبرد حبرة، فقالت: قد أتي بالبرد ولكنهم ردوه " وأخرج مسلم والترمذي عنها أنها قالت: " إنهم نزعوها عنه " وروى عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لف في برد حبرة جفف فيه ثم نزع عنه» قال الترمذي: تكفينه في ثلاثة أثواب أصح ما ورد في كفنه.

قوله: (قميصه الذي مات فيه) دليل لمن قال: باستحباب القميص في الكفن وهم الحنفية ومالك، وزيد بن علي، والمؤيد بالله. وذهب الجمهور

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية