شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

نيل الأوطار — ج 5

الشوكاني • الفقه • ج5 ص55

تحقيق: عصام الدين الصبابطي — دار الحديث، مصر

<span class="matn">1968 - (وعن عائشة «إن أول شيء بدأ به النبي - صلى الله عليه وسلم - حين قدم أنه توضأ ثم طاف بالبيت» . متفق عليهما) .

1969 -

(وعن عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الحائض تقضي المناسك كلها، إلا الطواف» . رواه أحمد وهو دليل على جواز السعي مع الحدث) .

1970 -

(وعن عائشة أنها قالت: «خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا نذكر إلا الحج حتى جئنا سرف فطمثت، فدخل علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا أبكي، فقال: ما لك لعلك نفست؟ فقالت: نعم قال: هذا شيء كتبه الله عز وجل على بنات آدم افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري» متفق عليه ولمسلم في رواية فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي)

</span><span class="matn-hr"> </span>

[نيل الأوطار]

[باب الطهارة والسترة للطواف]

حديث عائشة الثاني أخرجه باللفظ المذكور ابن أبي شيبة بإسناد صحيح من حديث ابن عمر وأخرج نحوه الطبراني عنه بإسناد فيه متروك وقد تقدم نحوه من حديث ابن عباس في باب ما يصنع من أراد الإحرام قوله: (لا يطوف بالبيت عريان) فيه دليل على أنه يجب ستر العورة في حال الطواف وقد اختلف هل الستر شرط لصحة الطواف أو لا؟ فذهب الجمهور إلى أنه شرط وذهبت الحنفية والهادوية إلى أنه ليس بشرط فمن طاف عريانا عند الحنفية أعاد ما دام بمكة فإن خرج لزمه دم وذكر ابن إسحاق في سبب طواف الجاهلية كذلك أن قريشا ابتدعت قبل الفيل أو بعده أن لا يطوف بالبيت أحد ممن يقدم عليهم من غيرهم أول ما يطوف إلا في ثياب أحدهم فإن لم يجد طاف عريانا فإن خالف فطاف بثيابه ألقاها إذا فرغ ثم لم ينتفع بها فجاء الإسلام بهدم ذلك.

قوله: (توضأ ثم طاف) لما كان هذا الفعل بيانا لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «خذوا عني مناسككم» صلح للاستدلال به على الوجوب، والخلاف في كون الطهارة شرطا أو غير شرط كالخلاف في الستر قوله: تقضي المناسك كلها أي: تفعل المناسك كلها وفيه دليل على أن الحائض تسعى، ويؤيده قوله في حديث عائشة المذكور في الباب: افعلي ما يفعل الحاج. . . إلخ، ولكنه قد زاد ابن أبي شيبة من حديث ابن عمر الذي أشرنا إليه بعد قوله: إلا الطواف ما لفظه: وبين الصفا والمروة وكذلك زاد هذه الزيادة الطبراني من حديثه وقد قال الحافظ: إن إسناد ابن أبي شيبة صحيح وقد ذهب الجمهور إلى أن الطهارة

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية