نيل الأوطار — ج 5
الشوكاني • الفقه • ج5 ص78
تحقيق: عصام الدين الصبابطي — دار الحديث، مصر
<span class="matn">باب رمي جمرة العقبة يوم النحر وأحكامه
2010 -
(عن جابر قال: «رمى النبي - صلى الله عليه وسلم - الجمرة يوم النحر ضحى وأما بعد فإذا زالت الشمس» أخرجه الجماعة) .
2011 -
(وعن جابر قال: «رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يرمي الجمرة على راحلته يوم النحر ويقول: لتأخذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه» رواه أحمد ومسلم والنسائي) .
2012 -
(وعن ابن مسعود «أنه انتهى إلى الجمرة الكبرى، فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه ورمى بسبع وقال: هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة» . متفق عليه، ولمسلم في رواية: جمرة العقبة.
وفي رواية لأحمد: «أنه انتهى إلى جمرة العقبة فرماها من بطن الوادي بسبع حصيات وهو راكب يكبر مع كل حصاة، وقال: اللهم
</span><span class="matn-hr"> </span>
[نيل الأوطار]
2009 -
(وعن جابر «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أوضع في وادي محسر وأمرهم أن يرموا بمثل حصى الخذف.» رواه الخمسة وصححه الترمذي) قوله: (ثبطة) بفتح المثلثة وكسر الموحدة بعدها مهملة خفيفة أي: بطيئة الحركة لعظم جسمها قوله: (في ضعفة أهله) الضعفة بفتح الضاد المعجمة والعين المهملة جمع ضعيف، وهم النساء والصبيان والخدم قوله: (أوضع) أي: أسرع بالسير بإبله يقال: وضع البعير وأوضعه راكبه أي: أسرع به السير قوله: (بمثل حصى الخذف) تقدم ضبطه وتفسيره وحديث عائشة وابن عباس وابن عمر فيها دليل على جواز الإفاضة قبل طلوع الشمس وفي بقية جزء من الليل لمن كان من الضعفة وحديث جابر يدل على أنه يشرع الإسراع بالمشي في وادي محسر قال الأزرقي: وهو خمسمائة ذراع وخمسة وأربعون ذراعا وإنما شرع الإسراع فيه؛ لأن العرب كانوا يقفون فيه ويذكرون مفاخر آبائهم فاستحب الشارع مخالفتهم، وحكى الرافعي وجها ضعيفا أنه لا يستحب الإسراع للماشي. .
#
