نيل الأوطار — ج 6
الشوكاني • الفقه • ج6 ص144
تحقيق: عصام الدين الصبابطي — دار الحديث، مصر
<span class="matn">2661 - (وعن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها» رواه الجماعة إلا البخاري وفي رواية لأحمد ومسلم وأبي داود والنسائي: «والبكر يستأمرها أبوها» .
وفي رواية لأحمد والنسائي: «واليتيمة تستأذن في نفسها» وفي رواية لأبي داود والنسائي: «ليس للولي مع الثيب أمر، واليتيمة تستأمر، وصمتها إقرارها» .
2662 -
(وعن خنساء بنت خذام الأنصارية: «أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك، فأتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرد نكاحها» أخرجه الجماعة إلا مسلما) .
2663 -
(وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا البكر حتى تستأذن، قالوا: يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت» رواه الجماعة) .
2664 -
(وعن عائشة قالت: «قلت: يا رسول الله: تستأمر النساء في أبضاعهن؟ قال: نعم، قلت: إن البكر تستأمر فتستحي فتسكت، فقال: سكاتها إذنها» وفي رواية قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «البكر تستأذن، قلت: إن البكر تستأذن وتستحي، قال: إذنها صماتها» متفق عليهما) .
</span><span class="matn-hr"> </span>
[نيل الأوطار]
البكر ولو كانت لا يوطأ مثلها، إلا أن الطحاوي حكى عن ابن شبرمة منعه فيمن لا توطأ وحكى ابن حزم عن ابن شبرمة مطلقا أن الأب لا يزوج ابنته الصغيرة حتى تبلغ وتأذن، وزعم أن تزوج النبي - صلى الله عليه وسلم - عائشة وهي بنت ست سنين كان من خصائصه ويقابله تجويز الحسن والنخعي للأب أن يجبر ابنته كبيرة كانت أو صغيرة بكرا كانت أو ثيبا
وفي الحديث أيضا دليل على أنه يجوز تزويج الصغيرة بالكبير، وقد بوب لذلك البخاري وذكر حديث عائشة. وحكي في الفتح الإجماع على جواز ذلك قال: ولو كانت في المهد لكن لا يمكن منها حتى تصلح للوطء
2661 -
(وعن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها» رواه الجماعة إلا البخاري وفي رواية لأحمد ومسلم وأبي داود والنسائي: «والبكر يستأمرها أبوها» .
وفي رواية لأحمد والنسائي: «واليتيمة تستأذن في نفسها» وفي رواية لأبي داود والنسائي: «ليس للولي مع الثيب أمر، واليتيمة تستأمر، وصمتها إقرارها» .
2662 -
(وعن خنساء بنت خذام الأنصارية: «أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك، فأتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرد نكاحها» أخرجه الجماعة إلا مسلما) .
2663 -
(وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا البكر حتى تستأذن، قالوا: يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت» رواه الجماعة) .
2664 -
(وعن عائشة قالت: «قلت: يا رسول الله: تستأمر النساء في أبضاعهن؟ قال: نعم، قلت: إن البكر تستأمر فتستحي فتسكت، فقال: سكاتها إذنها» وفي رواية قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «البكر تستأذن، قلت: إن البكر تستأذن وتستحي، قال: إذنها صماتها» متفق عليهما)
#
