شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

نيل الأوطار — ج 6

الشوكاني • الفقه • ج6 ص150

تحقيق: عصام الدين الصبابطي — دار الحديث، مصر

<span class="matn">عن ابن عباس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة» رواه الترمذي وذكر أنه لم يرفعه غير عبد الأعلى، وأنه قد وقفه مرة وأن الوقف أصح وهذا يقدح لأن عبد الأعلى ثقة فيقبل رفعه وزيادته، وقد يرفع الراوي الحديث وقد يقفه) .

2673 -

(وعن عمران بن حصين عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل» ذكره أحمد بن حنبل في رواية ابنه عبد الله) .

2674 -

(وعن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له» رواه الدارقطني ولمالك في الموطأ عن أبي الزبير المكي أن عمر بن الخطاب أتي بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة، فقال: هذا نكاح السر ولا أجيزه، ولو كنت تقدمت فيه لرجمت)

</span><span class="matn-hr"> </span>

[نيل الأوطار]

[باب الشهادة في النكاح]

حديث ابن عباس قال الترمذي: هذا حديث غير محفوظ لا نعلم أحدا رفعه إلا ما روي عن عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة مرفوعا وروي عن عبد الأعلى عن سعيد هذا الحديث موقوفا، والصحيح ما روي عن ابن عباس: «لا نكاح إلا ببينة» وهكذا روى غير واحد عن سعيد بن أبي عروبة نحو هذا موقوفا:.

وحديث عمران بن حصين أشار إليه الترمذي وأخرجه الدارقطني والبيهقي في العلل من حديث الحسن عنه، وفي إسناده عبد الله بن محرز وهو متروك ورواه الشافعي من وجه آخر عن الحسن مرسلا وقال: هذا وإن كان منقطعا فإن أكثر أهل العلم يقولون به

وحديث عائشة أخرجه أيضا البيهقي من طريق محمد بن أحمد بن الحجاج الرقي عن عيسى بن يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة كذلك، وقد توبع الرقي عن عيسى ورواه سعيد بن خالد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان ويزيد بن سنان ونوح بن دراج وعبد الله بن حكيم عن

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية