نيل الأوطار — ج 7
الشوكاني • الفقه • ج7 ص104
تحقيق: عصام الدين الصبابطي — دار الحديث، مصر
<span class="matn">عن أبي هريرة وزيد بن خالد أنهما قالا: «إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله، وقال الخصم الآخر وهو أفقه منه: نعم فاقض بيننا بكتاب الله وائذن لي، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: قل قال: إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته وإني أخبرت أن على ابني الرجم فافتديت منه بمائة شاة ووليدة، فسألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم رد، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، واغد يا أنيس - لرجل من أسلم - إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها قال: فغدا عليها فاعترفت، فأمر بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرجمت» . رواه الجماعة. قال مالك: العسيف: الأجير، ويحتج به من يثبت الزنا بالإقرار مرة ومن يقتصر على الرجم) .
3093 -
(وعن أبي هريرة «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى فيمن زنى ولم يحصن بنفي عام، وإقامة الحد عليه» ) .
3094 -
(وعن الشعبي «أن عليا - رضي الله عنه - حين رجم المرأة ضربها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة، وقال: جلدتها بكتاب الله، ورجمتها بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» رواهما أحمد والبخاري) .
3095 -
(وعن عبادة بن الصامت قال: «قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: خذوا عني خذوا
</span><span class="matn-hr"> </span>
[نيل الأوطار]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
#
