نيل الأوطار — ج 7
الشوكاني • الفقه • ج7 ص114
تحقيق: عصام الدين الصبابطي — دار الحديث، مصر
<span class="matn">يثبت بالإقرار مرة، وأن الجواب بنعم إقرار) .
3102 -
(وعن جابر بن سمرة قال: «رأيت ماعز بن مالك حين جيء به إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو رجل قصير أعضل ليس عليه رداء، فشهد على نفسه أربع مرات أنه زنى، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلعلك؟ قال: لا والله إنه قد زنى الآخر فرجمه» رواه مسلم وأبو داود، ولأحمد: «أن ماعزا جاء فأقر عند النبي - صلى الله عليه وسلم - أربع مرات فأمر برجمه» .
3103 -
(وعن ابن عباس «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لماعز بن مالك: ما بلغني عنك قال: وما بلغك عني؟ قال: بلغني أنك وقعت بجارية آل فلان، قال: نعم، فشهد أربع شهادات فأمر به فرجم» . ورواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وصححه، وفي رواية قال: «جاء ماعز بن مالك إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فاعترف بالزنا مرتين فطرده، ثم جاء فاعترف بالزنا مرتين، فقال: شهدت على نفسك أربع مرات، اذهبوا به فارجموه» . رواه أبو داود) .
3104 -
(وعن أبي بكر الصديق قال: «كنت عند النبي - صلى الله عليه وسلم - جالسا فجاء ماعز بن مالك فاعترف عنده مرة فرده، ثم جاء فاعترف عنده الثانية فرده، ثم جاء فاعترف عنده الثالثة فرده، فقلت له: إنك إن اعترفت الرابعة رجمك، قال: فاعترف الرابعة فحبسه، ثم سأل عنه فقالوا: ما نعلم إلا خيرا قال: فأمر برجمه» .
3105 -
(وعن بريدة قال: كنا نتحدث أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أن ماعز بن مالك لو جلس في رحله بعد اعترافه ثلاث مرات لم يرجمه، وإنما رجمه عند الرابعة. رواهما أحمد) .
3106 -
(وعن بريدة أيضا قال: كنا أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نتحدث أن الغامدية وماعز بن مالك، لو رجعا بعد اعترافهما، أو قال: لو لم يرجعا بعد اعترافهما لم يطلبهما، وإنما رجمهما بعد الرابعة. رواه أبو داود) .
</span><span class="matn-hr"> </span>
[نيل الأوطار]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
#
