شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

نيل الأوطار — ج 7

الشوكاني • الفقه • ج7 ص148

تحقيق: عصام الدين الصبابطي — دار الحديث، مصر

<span class="matn">عن ابن عمر «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم» . رواه الجماعة. وفي لفظ بعضهم: قيمته ثلاثة دراهم) .

3141 -

(وعن عائشة قالت: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا» . رواه الجماعة إلا ابن ماجه.

وفي رواية «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا» ، رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه.

وفي رواية قال: " تقطع يد السارق في ربع دينار " رواه البخاري والنسائي وأبو داود، وفي رواية: قال: " تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا ". رواه البخاري.

وفي رواية قال: " اقطعوا في ربع دينار، ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك " وكان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم، والدينار اثني عشر درهما. رواه أحمد.

وفي رواية قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " لا تقطع يد السارق فيما دون ثمن المجن "، قيل لعائشة: ما ثمن المجن؟ قالت: ربع دينار. رواه النسائي) .

3142 -

(وعن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: «قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده» ، قال الأعمش: كانوا يرون أنه بيض الحديد، والحبل كانوا يرون أن منها ما يساوي دراهم. متفق عليه، وليس لمسلم فيه زيادة قول الأعمش) .

</span><span class="matn-hr"> </span>

[نيل الأوطار]

[كتاب القطع في السرقة]

[باب ما جاء في كم يقطع السارق]

قوله: (في مجن) بكسر الميم وفتح الجيم وتشديد النون وهو الترس ويقال له: مجنة بكسر الميم أيضا وجنان وجنانة بضمهما. قوله: (فصاعدا) هو منصوب على الحالية:

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية