شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

نيل الأوطار — ج 7

الشوكاني • الفقه • ج7 ص55

تحقيق: عصام الدين الصبابطي — دار الحديث، مصر

<span class="matn">باب ما جاء في توبة القاتل والتشديد في القتل

3043 -

(عن ابن مسعود عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء» رواه الجماعة إلا أبا داود) .

3044 -

(وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه كان أول من سن القتل» متفق عليه) .

3045 -

(وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة لقي الله عز وجل مكتوب بين عينيه آيس من رحمة ربه» رواه أحمد وابن ماجه) .

3046 -

(وعن معاوية قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا، أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا» رواه أحمد والنسائي. ولأبي داود من حديث أبي الدرداء كذلك) .

</span><span class="matn-hr"> </span>

[نيل الأوطار]

على المكان فهي عامة في أفراد الأمكنة، وآية البقرة نص في النهي عن القتال في مكان مخصوص وهو المسجد الحرام فتكون مخصصة لآية براءة، ويكون التقدير {فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم} [التوبة: 5] إلا أن يكونوا في المسجد الحرام فلا تقتلوهم حتى يقاتلوكم فيه.

وأما قوله تعالى: {وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة} [البقرة: 193] فهو مطلق في الأمكنة والأزمنة والأحوال، وآية البقرة مقيدة ببعض الأمكنة، فيكون ذلك المطلق مقيدا بها، وإذا أمكن الجمع فلا نسخ، هذا معنى كلامه وهو طويل ولكن في كون العام المتأخر يخصص بالخاص المتقدم خلاف بين أهل الأصول، والراجح التخصيص، وفي كون عموم الأشخاص لا يستلزم عموم الأحوال والأمكنة والأزمنة خلاف أيضا معروف بين أهل الأصول.

[باب ما جاء في توبة القاتل والتشديد في القتل]

حديث أبي هريرة أخرجه أيضا البيهقي، وفي إسناده يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف. وقد روي عن الزهري مرسلا أخرجه البيهقي من طريق فرج بن فضالة عن الضحاك عن

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية