شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

نيل الأوطار — ج 7

الشوكاني • الفقه • ج7 ص92

تحقيق: عصام الدين الصبابطي — دار الحديث، مصر

<span class="matn">3076 - (وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى أن من قتل خطأ فديته مائة من الإبل، ثلاثون بنت مخاض، وثلاثون بنت لبون، وثلاثون حقة، وعشرة بني لبون ذكور» . رواه الخمسة إلا الترمذي) .

3077 -

(وعن الحجاج بن أرطاة عن زيد بن جبير عن خشف بن مالك الطائي عن ابن مسعود قال: «قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: في دية الخطإ عشرون حقة، وعشرون جذعة، وعشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون، وعشرون ابن مخاض ذكرا» . رواه الخمسة وقال ابن ماجه في إسناده عن الحجاج: حدثنا زيد بن جبير قال أبو حاتم الرازي: الحجاج يدلس عن الضعفاء، فإذا قال: حدثنا فلان فلا يرتاب به) .

</span><span class="matn-hr"> </span>

[نيل الأوطار]

متسبب بذلك لموته وسد الرمق واجب. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا مات الشخص بسبب ومباشرة يكون الضمان على المباشر فقط. قال في البحر: مسألة: ومن سقط في بئر فجر آخر فماتا بالتصادم والهوي ضمن الحافر نصف دية الأول فقط وهدر نصف إذ مات بسببين منه ومن الحافر. وقيل: لا شيء على الحافر إذ هو فاعل سبب والجذب مباشرة، وأما المجذوب فعلى الجاذب قولا واحدا إذ هو المباشر انتهى.

[باب أجناس مال الدية وأسنان إبلها]

الحديث الأول سكت عنه أبو داود وقال المنذري: في إسناده عمرو بن شعيب وقد تقدم الكلام عليه، ومن دون عمرو بن شعيب ثقات إلا محمد بن راشد المكحولي، وقد وثقه أحمد وابن معين والنسائي وضعفه ابن حبان وأبو زرعة.

قال الخطابي: هذا الحديث لا أعرف أحدا قال به من الفقهاء.

والحديث الثاني أخرجه أيضا البزار والبيهقي والدارقطني، وقال: عشرون بني لبون مكان قوله عشرون ابن مخاض. رواه كذلك من طريق أبي عبيدة عن أبيه يعني عبد الله بن مسعود موقوفا، وقال: هذا إسناد حسن. وضعف الأول من أوجه عديدة، وتعقبه البيهقي بأن الدارقطني وهم فيه، والجواد قد يعثر قال: وقد رأيته في جامع سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم عن عبد الله،

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية