شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

نيل الأوطار — ج 7

الشوكاني • الفقه • ج7 ص94

تحقيق: عصام الدين الصبابطي — دار الحديث، مصر

<span class="matn">3078 - (وعن عطاء بن أبي رباح أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى.

وفي رواية عن عطاء عن جابر قال: «فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الدية على أهل الإبل مائة من الإبل، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الشاء ألفي شاة، وعلى أهل الحلل مائتي حلة» . رواه أبو داود) .

3079 -

(وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: «قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن من كان عقله في البقر على أهل البقر مائتي بقرة، ومن كان عقله في الشاء ألفي شاة» . رواه الخمسة إلا الترمذي) .

</span><span class="matn-hr"> </span>

[نيل الأوطار]

فلينظر فيما ذكره صاحب الشفاء

وذهب ابن مسعود والزهري وعكرمة والليث والثوري وعمر بن عبد العزيز وسليمان بن يسار ومالك والحنفية والشافعية إلى أن الدية تكون أخمسا: خمسا جذاعا وخمسا حقاقا وخمسا بنات لبون وخمسا بنات مخاض وخمسا أبناء لبون. وحكى صاحب البحر عن أبي حنيفة أن النوع الخامس يكون أبناء مخاض وهو موافق لحديث الباب عن ابن مسعود مرفوعا، والأول موافق للموقوف عن ابن مسعود كما ذكرنا. وذهب عثمان بن عفان وزيد بن ثابت إلى أنها تكون ثلاثين جذعة، وثلاثين حقة، وعشرين ابن لبون، وعشرين بنت مخاض. وهذا الخلاف في دية الخطإ المحض، وأما في دية العمد وشبهه فقد تقدم طرف من الخلاف في ذلك، وسيأتي الكلام عليه قريبا إن شاء الله تعالى.

حديث عطاء رواه أبو داود مسندا بذكر جابر ومرسلا، وهو من رواية محمد بن إسحاق عنه، وقد عنعن وهو ضعيف إذا عنعن لما اشتهر عنه من التدليس، فالمرسل فيه علتان: الإرسال وكونه من طريقه والمسند أيضا فيه علتان: العلة الأولى كونه في إسناده محمد بن إسحاق المذكور والعلة الثانية كونه قال فيه ذكر عطاء عن جابر بن عبد الله، ولم يسم من حدثه عن عطاء فهي رواية عن مجهول. وحديث عمرو بن شعيب في إسناده محمد بن راشد الدمشقي المكحولي، وقد تكلم فيه غير واحد ووثقه جماعة، وهذا الذي ذكره المصنف ههنا بعض من الحديث وهو حديث طويل ساقه بجميعه أبو داود في سننه.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية