نيل الأوطار — ج 8
الشوكاني • الفقه • ج8 ص128
تحقيق: عصام الدين الصبابطي — دار الحديث، مصر
<span class="matn">باب النهي عن الحمر الإنسية (عن أبي ثعلبة الخشني قال: «حرم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لحوم الحمر الأهلية» . متفق عليه، وزاد أحمد: «ولحم كل ذي ناب من السباع» .
3575 -
(وعن البراء بن عازب قال: «نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم خيبر عن لحوم الحمر الإنسية نضيجا ونيئا» ) .
3576 -
(وعن ابن عمر قال: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن أكل لحوم الحمر الأهلية» متفق عليهما) .
3577 -
(وعن ابن أبي أوفى قال: «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن لحوم الحمر» . رواه أحمد والبخاري) .
3578 -
وعن زاهر الأسلمي وكان ممن شهد الشجرة قال: «إني لأوقد تحت القدور بلحوم الحمر إذ نادى مناد: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهاكم عن لحوم الحمر» .
3579 -
(وعن عمرو بن دينار قال: قلت لجابر بن زيد: «يزعمون أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الحمر الأهلية، قال: قد كان يقول ذلك الحكم بن عمرو الغفاري عندنا بالبصرة، ولكن أبى ذلك البحر ابن عباس، وقرأ: {قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما} [الأنعام: 145] » رواهما البخاري) .
3580 -
(وعن أبي هريرة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «حرم يوم خيبر كل ذي ناب من السباع والمجثمة والحمار الإنسي» . رواه أحمد والترمذي وصححه) .
3581 -
(وعن ابن أبي أوفى قال: «أصابتنا مجاعة ليالي خيبر، فلما كان يوم
</span><span class="matn-hr"> </span>
[نيل الأوطار]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
#
