نيل الأوطار — ج 8
الشوكاني • الفقه • ج8 ص139
تحقيق: عصام الدين الصبابطي — دار الحديث، مصر
<span class="matn">3597 - (عن ابن عباس قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن شرب لبن الجلالة» . رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه الترمذي.
وفي رواية: «نهى عن ركوب الجلالة» . رواه أبو داود) .
3598 -
(وعن ابن عمر قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أكل الجلالة وألبانها» . رواه الخمسة إلا النسائي.
وفي رواية: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الجلالة في الإبل أن يركب عليها أو يشرب من ألبانها» . رواه أبو داود) .
3599 -
(وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لحوم الحمر الأهلية، وعن الجلالة عن ركوبها وأكل لحومها» . رواه أحمد والنسائي وأبو داود) .
باب ما استفيد تحريمه من الأمر بقتله أو النهي عن قتله
</span><span class="matn-hr"> </span>
[نيل الأوطار]
وله شاهد أيضا عند إسحاق بن راهويه في مسنده وهذا إذا صح صلح للاحتجاج به على كراهة التنزيه لا على التحريم، والمحكي عن عبد الله بن عمرو التحريم كما في شرح ابن رسلان للسنن.
وحكى الرافعي عن أبي حنيفة أنه حرمها، وغلطه النووي في النقل عن أبي حنيفة. وقد حكى في البحر عن العترة الكراهة، يعني كراهة التنزيه وهو القول الراجح.
[باب ما جاء في الجلالة]
حديث ابن عباس أخرجه أيضا أحمد وابن حبان والحاكم والبيهقي، وصححه أيضا ابن دقيق العيد، ولفظه «وعن أكل الجلالة وشرب ألبانها» .
وحديث ابن عمر حسنه الترمذي وقد اختلف في حديث ابن عمر على ابن أبي نجيح فقيل عن مجاهد عنه، وقيل عن مجاهد مرسلا، وقيل عن مجاهد عن ابن عباس.
وحديث عمرو بن شعيب أخرجه أيضا الحاكم والدارقطني والبيهقي. في الباب عن أبي هريرة مرفوعا، وفيه النهي عن الجلالة: وهي التي تأكل العذرة، قال في التلخيص: إسناده قوي. قوله: (عن شرب لبن الجلالة) بفتح الجيم وتشديد اللام من أبنية المبالغة: وهي الحيوان الذي يأكل العذرة.
والجلة بفتح الجيم: هي البعرة، وقال في القاموس: الجلة: مثلثة البعر أو البعرة اه.، وتجمع على جلالات
#
