شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

نيل الأوطار — ج 8

الشوكاني • الفقه • ج8 ص145

تحقيق: عصام الدين الصبابطي — دار الحديث، مصر

<span class="matn">(عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من اتخذ كلبا إلا كلب صيد أو زرع أو ماشية انتقص من أجره كل يوم قيراط» رواه الجماعة) .

3609 -

(وعن سفيان بن أبي زهير قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «من اقتنى كلبا لا يعني عنه زرعا ولا ضرعا نقص من عمله كل يوم قيراط» متفق عليه) .

3610 -

(وعن ابن عمر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «أمر بقتل الكلاب إلا كلب صيد أو كلب ماشية» رواه مسلم والنسائي وابن ماجه والترمذي وصححه) .

3611 -

(وعن عبد الله بن المغفل قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها فاقتلوا منها الأسود البهيم» رواه الخمسة وصححه الترمذي) .

3612 -

(وعن جابر قال: «أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقتل كل الكلاب حتى إن المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله، ثم نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن قتلها، وقال: عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين فإنه شيطان» رواه أحمد ومسلم) .

</span><span class="matn-hr"> </span>

[نيل الأوطار]

[أبواب الصيد]

[باب ما يجوز فيه اقتناء الكلب وقتل الكلب الأسود البهيم]

قوله: (أو زرع) زيادة الزرع أنكرها ابن عمر كما في صحيح مسلم أنه قيل لابن عمر: إن أبا هريرة يقول: أو كلب زرع، فقال ابن عمر: إن لأبي هريرة زرعا. ويقال إن ابن عمر أراد بذلك أن سبب حفظ أبي هريرة لهذه الرواية أنه صاحب زرع دونه، ومن كان مشتغلا بشيء احتاج إلى تعرف أحكامه، وهذا هو الذي ينبغي حمل الكلام

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية