شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

نيل الأوطار — ج 8

الشوكاني • الفقه • ج8 ص69

تحقيق: عصام الدين الصبابطي — دار الحديث، مصر

<span class="matn">وعن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تصلح قبلتان في أرض، وليس على مسلم جزية» رواه أحمد وأبو داود، وقد احتج به على سقوط الجزية بالإسلام وعلى المنع من إحداث بيعة أو كنيسة) .

3486 -

(وعن رجل من بني تغلب أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «ليس على المسلمين عشور، إنما العشور على اليهود والنصارى» رواه أحمد وأبو داود) .

3487 -

(وعن أنس «أن امرأة يهودية أتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بشاة مسمومة فأكل منها، فجيء بها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسألها عن ذلك، فقالت: أردت أن أقتلك، فقال: ما كان الله ليسلطك على ذلك، قال: فقالوا: ألا نقتلها؟ قال: لا» ، فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رواه أحمد ومسلم وهو دليل على أن العهد لا ينتقض بمثل هذا الفعل) ..

</span><span class="matn-hr"> </span>

[نيل الأوطار]

واختلف السلف في أخذها من الصبي. فالجمهور قالوا: لا تؤخذ على مفهوم حديث معاذ، وكذا لا تؤخذ من شيخ فان ولا زمن ولا امرأة ولا مجنون ولا عاجز عن الكسب ولا أجير ولا من أصحاب الصوامع في قول. والأصح عند الشافعية الوجوب على من ذكر آخرا اه.

وقد أخرج البيهقي من طريق زيد بن أسلم عن أبيه " أن عمر كتب إلى أمراء الأجناد أن لا تضربوا الجزية إلا على من جرت عليه المواسي، وكان لا يضرب على النساء والصبيان. ورواه من طريق أخرى بلفظ " ولا تضعوا الجزية على النساء والصبيان "

ولكنه قد أخرج أبو عبيد في كتاب الأموال عن عثمان بن صالح عن ابن لهيعة، عن أبي الأسود عن عروة قال: «كتب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى أهل اليمن أنه من كان على يهوديته أو نصرانيته فإنه لا ينزعها وعليه الجزية على كل حالم ذكر أو أنثى عبد أو أمة دينار واف أو قيمته» ورواه ابن زنجويه في الأموال عن النضر بن شميل عن عوف عن الحسن قال: " كتب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكره " قال الحافظ: وهذان مرسلان يقوي أحدهما الآخر.

وروى أبو عبيد أيضا في الأموال عن يحيى بن سعيد عن قتادة عن شقيق العقيلي عن أبي عياض عن عمر قال: " لا تشتروا رقيق أهل الذمة فإنهم أهل خراج يؤدي بعضهم عن بعض ".

1 -

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية