نيل الأوطار — ج 8
الشوكاني • الفقه • ج8 ص82
تحقيق: عصام الدين الصبابطي — دار الحديث، مصر
<span class="matn">3504 - (وعن عوف بن مالك: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أتاه الفيء قسمه في يومه، فأعطى الآهل حظين، وأعطى العزب حظا» رواه أبو داود، وذكره أحمد في رواية أبي طالب وقال: حديث حسن)
3505 -
(وعن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ما أعطيكم ولا أمنعكم، أنا قاسم أضع حيث أمرت» رواه البخاري ويحتج به من لم ير الفيء ملكا له) .
3506 -
(وعن زيد بن أسلم: «أن ابن عمر دخل على معاوية فقال: حاجتك يا أبا عبد الرحمن؟ فقال: عطاء المحررين فإني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أول ما جاءه شيء بدأ بالمحررين» رواه أبو داود) . حديث عوف بن مالك سكت عنه أبو داود والمنذري، ورجال إسناده ثقات، وزاد المصنف " فدعينا وكنت أدعى قبل عمار فدعيت فأعطاني حظين وكان لي أهل، ثم دعا بعدي عمار بن ياسر فأعطي حظا واحدا " وحديث زيد بن أسلم سكت عنه أيضا أبو داود والمنذري، وفي إسناده هشام بن سعد وفيه مقال
</span><span class="matn-hr"> </span>
[نيل الأوطار]
وقال بنحو ذلك الطبري والطحاوي، قال الحافظ في الاستدلال: بذلك نظر؛ لأنه يحتمل أن يكون ذلك من الفيء قوله: {ما أفاء الله على رسوله} [الحشر: 7] قد تقدم الكلام في مصرف الفيء.
#
