شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

نيل الأوطار — ج 8

الشوكاني • الفقه • ج8 ص89

تحقيق: عصام الدين الصبابطي — دار الحديث، مصر

<span class="matn">3517 - (وعن ابن عمر «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سبق بالخيل وراهن» وفي لفظ: سبق بين الخيل وأعطى السابق. رواهما أحمد)

3518 -

(وعن ابن عمر «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سبق بين الخيل وفضل القرح في الغاية» رواه أحمد وأبو داود) .

3519 -

(وعن أنس وقيل له: «أكنتم تراهنون على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يراهن؟ قال: نعم والله لقد راهن على فرس يقال له سبحة، فسبق الناس فبهش لذلك وأعجبه» رواه أحمد) .

3520 -

(وعن أنس قال: «كانت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ناقة تسمى العضباء، وكانت لا تسبق، فجاء أعرابي على قعود له فسبقها فاشتد ذلك على المسلمين وقالوا: سبقت العضباء، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن حقا على الله أن لا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه» رواه أحمد والبخاري) .

باب ما جاء في المحلل وآداب السبق

</span><span class="matn-hr"> </span>

[نيل الأوطار]

الدواب وعلى الأقدام، وكذا الرمي بالسهام واستعمال الأسلحة لما في ذلك من التدرب على الجري، وفيه جواز تضمير الخيل، وبه يندفع قول من قال: إنه لا يجوز لما فيه من مشقة سوقها، ولا يخفى اختصاص ذلك بالخيل المعدة للغزو.

وفيه مشروعية الإعلام بالابتداء والانتهاء عند المسابقة..

حديث ابن عمر الأول أخرجه أيضا ابن أبي عاصم من حديث نافع عنه، وقوى إسناده الحافظ وقال في مجمع الزوائد: رواه أحمد بإسنادين رجال أحدهما ثقات، ويشهد له ما أخرجه ابن حبان وابن أبي عاصم من حديث ابن عمر بلفظ «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سابق بين الخيل وجعل بينهما سبقا» وفي إسناده عاصم بن عمر وهو ضعيف، وقد اضطرب فيه رأي ابن حبان فصحح حديثه تارة، وقال في الضعفاء: لا يجوز الاحتجاج به، وقال في الثقات: يخطئ ويخالف.

وحديث ابن عمر الثاني سكت عنه أبو داود والمنذري وصححه ابن حبان وحديث أنس الأول قال في مجمع الزوائد: رجال أحمد ثقات.

وأخرجه أيضا الدارمي والدارقطني والبيهقي من حديث أبي لبيد قال: " أتينا أنس بن

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية