الأساس — ج 4
مصطفى دياب • التربية والأسرة • ص 160
نص محوَّل بالذكاء الاصطناعي من نسخة مصورة، يُرجى الإبلاغ عن أي خطأ
القسم الثاني: لا يُشرع له أذان ولا إقامة، ولكن يُشرع النداء له بقولنا: الصلاة جامعة، وهو صلاة العيدين، وصلاة الكسوف.
القسم الثالث: لا يُشرع له أذان ولا إقامة ولا نداء، مثل: صلاة الوتر، والنوافل.