البنيان في تربية الفتيان — ج 1
مصطفى دياب • التربية والأسرة • ص 253
نص محوَّل بالذكاء الاصطناعي من نسخة مصورة، يُرجى الإبلاغ عن أي خطأ
٣ - أن يبلغ النصاب؛ ومقداره (خمسة أَوْسُقٍ) وتعادل ٣٠٠ صاع نبوي = ٦١٢كجم.
وما كان أقلّ من ذلك فليس عليه زكاة.
(والوسق= ٦٠ صاعًا). والصاع أربعة أَمْدَادٍ، والمُدّ ملء الكفّين.
تنبيه:
لا يشترط مرور سنة على ما يخرج من الثمار والحبوب، فإذا زُرعت الأرض أكثر من مرة في العام وجب إخراج الزكاة في كل مرة.
المقدار الذي يجب إخراجه:
يتوقف المقدار الذي نخرجه في الزكاة على طريقة الرّي والمجهود المبذول:
أ - الزروع التي تُسقى دون جهد بماء المطر والعيون ونحوها: يجب إخراج عُشرها = ١٠٪ زكاة.
ب - الزروع التي تُسقى بجهد بشري، مثل الرّش أو الساقية أو ماكينة رفع المياه؛ فزكاة الزروع فيها نصف العُشر = ٥٪.
تنبيه:
إخراج الزكاة يوم الحصاد؛ لقوله تعالى: ﴿وَءَاتُواْ حَقَّهُۥ يَوۡمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: ١٤١].
ليس في العسل زكاة؛ قال ابن المنذر: (ليس في وجوب الصدقة في العسل خبرٌ يثبت) فكان الأصل البراءة.