شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

البنيان في تربية الفتيان — ج 1

مصطفى دياب • التربية والأسرة • ص 253

نص محوَّل بالذكاء الاصطناعي من نسخة مصورة، يُرجى الإبلاغ عن أي خطأ

٣ - أن يبلغ النصاب؛ ومقداره (خمسة أَوْسُقٍ) وتعادل ٣٠٠ صاع نبوي = ٦١٢كجم.

وما كان أقلّ من ذلك فليس عليه زكاة.

(والوسق= ٦٠ صاعًا). والصاع أربعة أَمْدَادٍ، والمُدّ ملء الكفّين.

تنبيه:

لا يشترط مرور سنة على ما يخرج من الثمار والحبوب، فإذا زُرعت الأرض أكثر من مرة في العام وجب إخراج الزكاة في كل مرة.

المقدار الذي يجب إخراجه:

يتوقف المقدار الذي نخرجه في الزكاة على طريقة الرّي والمجهود المبذول:

أ - الزروع التي تُسقى دون جهد بماء المطر والعيون ونحوها: يجب إخراج عُشرها = ١٠٪ زكاة.

ب - الزروع التي تُسقى بجهد بشري، مثل الرّش أو الساقية أو ماكينة رفع المياه؛ فزكاة الزروع فيها نصف العُشر = ٥٪.

تنبيه:

إخراج الزكاة يوم الحصاد؛ لقوله تعالى: ﴿وَءَاتُواْ حَقَّهُۥ يَوۡمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: ١٤١].

ليس في العسل زكاة؛ قال ابن المنذر: (ليس في وجوب الصدقة في العسل خبرٌ يثبت) فكان الأصل البراءة.

الصفحة السابقة الصفحة التالية